زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠٨ - اخبار ذي اليد
على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه يشرب منه؟ قال (ع) نعم [١] و صريحه عدم اعتبار الإيمان و حيث ان التفكيك بينه و بين الإسلام بعيد فهو أيضاً لا يعتبر.
و منها: النصوص [٢] الواردة في اخبار البائع بالكيل و الوزن الدالة على جواز الاعتماد عليه المعمول بها بين الأصحاب.
و منها: الروايات [٣] الواردة في، القصابين، و الجزارين، و الجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها، و ان الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة.
و منها: المستفيضة [٤] الواردة في ان من اقر بعين في يده لغيره فهي له، و ليس ذلك إلا لحجية قوله، لا من باب حجية الاقرار لأنها تختص بما إذا كان على نفسه فلا يثبت به ملكية غيره.
و منها: ما في بعض [٥] اخبار الجبن من نهيه (ع) خادمه عند شرائه جبنا عن السؤال إذ لو لا قبول إخباره لما كان وجه للنهى.
[١] الكافي ج ٦ ص ٤٢١ باب الطلاء ح ٧/ الوسائل ج ٢٥ ص ٢٩٣ باب ٧ من أبواب الاشربة المحرمة ح ٣١٩٤٠.
[٢] التهذيب ج ٧ ص ٣٨ بعض أحاديث باب بيع المضمون كحديث ٤٩ و غيره/ الوسائل ج ١٧ ص ٣٤٣ باب ٥ من أبواب عقد البيع و شروطه.
[٣] التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ باب الاحداث الموجبة للطهارة ح ٢٣/ الوسائل ج ٣ ص ٤٩٩ باب ٥٦ من أبواب النجاسات و ج ١٩ ص ١٤١ باب ٢٩ من أبواب كتاب الاجارة.
[٤] الوسائل ج ٢٣ ص ١٨٣ و ١٨٥ باب ١ و ٢ و ٥ من أبواب كتاب الاقرار.
[٥] الوسائل ج ٢٥ ص ١١٨ باب ٦١ من أبواب الاطعمة المباحة ح ٣١٣٧٩.