زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٣٦ - بيان المراد من موافقة الكتاب
اخص من اخبار التخيير لو كان لدليله المعتبر إطلاق، فيقيد اطلاقها بهذه النصوص.
و ان أول المرجحات، الشهرة، ثم موافقة الكتاب، ثم مخالفة العامة بمالها من المعنى الوسيع الشامل لما وافق ميل حكامهم، و مع عدم شيء من المرجحات يحكم بالتخيير للأصل الأولى و لنصوصه التي عرفت ان المتيقن منها فقد المرجحات.
بيان المراد من موافقة الكتاب
ثم انه لا بد من بيان أمور:
الأمر الأول: ان موافقة الكتاب، هي مقابلة للمخالفة، فهل المراد بالمخالفة، هي المخالفة ثبوتا، أو اثباتا؟ ثم هل المراد بها، المخالفة بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه، أو العموم المطلق؟
ثم انه في اخبار العرض على الكتاب جعلت المخالفة للكتاب من مميزات الحجة عن اللاحجة، فهل المراد بالمخالفة في نصوص الترجيح هو ما أريد منها في نصوص العرض، كما عن المحقق الخراساني [١] حيث قال ان نصوص الترجيح و نصوص العرض على الكتاب تفرغان عن لسان واحد، أم أريد منها غيره؟
[١] كفاية الأصول ص ٤٥٩- ٤٦٠ بتصرف.