زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢٧ - الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
مملوكا فاعتق ثلثهم فاقرعت بينهم و اعتقت الثلث [١] و رواه ابان.
و منها: ما ورد في الوصية بعتق ثلث العبيد، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر (ع) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم فقال (ع) كان على (ع) يسهم بينهم [٢].
و منها: ما ورد في الخنثى المشكل، لاحظ خبر الفضيل بن يسار عن الإمام الصادق (ع) عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال (ع) يقرع عليه الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه إلى ان قال ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه [٣] و نحوه غيره.
و منها: ما ورد في المملوك يعتق و يشتبه بغيره، لاحظ خبر يونس في رجل كان له عدة مماليك فقال ايكم علمني آية من كتاب اللّه فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر ايهم الذي علمه انه قال يستخرج بالقرعة [٤].
و منها: ما ورد في اشتباه الغنم الموطوءة ففي صحيح العبيدي عن الرجل
[١] الوسائل ج ١٩ ص ٤٠٨ باب ٧٥ من كتاب الوصايا ح ٢٤٨٥٦.
[٢] الوسائل ج ٢٣ ص ١٠٣ باب ٦٥ من كتاب العتق ح ٢٩٢٠٠.
[٣] الكافي ج ٧ ص ١٥٨ ح ٢/ الوسائل ج ٢٦ ص ٢٩٢ باب ٤ من أبواب ميراث الخنثى ح ٣٣٠٢٤.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٢٣٠ باب العتق و احكامه ح ٦٣/ الوسائل ج ٢٣ ص ٦٠ باب ٣٤ من كتاب العتق ح ٢٩١٠٦.