زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٢٥ - الأخبار الدالة على مشروعية القرعة
في طهر واحد و ادعوا الولد اقرع بينهم و كان الولد للذي يقرع [١].
و منها: ما ورد في اشتباه الدابة ففي موثق سماعة عن الإمام الصادق (ع) ان رجلين اختصما إلى على (ع) في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده (معتلف الدواب) و اقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة إلى ان قال فاسألك ان يقرع و يخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها [٢] و نحوه غيره.
و منها: ما ورد في البينة على الزوجية ففي خبر داود بن أبي زياد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو أولى بها [٣].
و منها: ما ورد في الوديعة ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما و جاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين
[١] الكافي ج ٥ ٤٩٠ باب الجارية يقع عليها غير واحد ح ١/ الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٧ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧١٠.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٩٣ باب الحكم بالقرعة ح ٣٣٩٣/ الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٤ باب ١٢ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٦.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٢٠ باب آخر منه ح ٢/ الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٢ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٢.