زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٩٩ - عدم أمارية يد الكافر على عدم التذكية
عارف قال عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه [١].
و يمكن ان يستأنس لحجيتها عليها بخبري أبي بصير [٢] و ابن الحجاج [٣] الآتيين الدالين على عدم المعاملة مع ما يشترى من المستحلين للميتة معاملة المذكى معللا باستحلالهم ذلك كما لا يخفى، فحجية يد المسلم على التذكية مما لا ينبغي التوقف فيها إلا ان هذه الأدلة إنما تفي بإثبات حجيتها إذا كانت اليد مبنية على التصرف المترتب على كون الحيوان مذكى، و لا تدل على حجية اليد على تذكية ما تحت اليد المجردة لا سيما إذا كانت للإلقاء و النبذ.
عدم أمارية يد الكافر على عدم التذكية
المبحث الثاني: هل تكون يد الكافر أمارة عدم التذكية كما ان يد المسلم أمارة التذكية أم لا؟ و إنما تترتب على ما في يده آثار عدم التذكية لأصالة عدمها وجهان:
[١] التهذيب ج ٢ ص ٣٧١ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح ٧٦/ الوسائل ج ٣ ص ٤٩٢ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٦.
[٢] الكافي ج ٣ ص ٣٩٧ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره ح ٢/ الوسائل ج ٤ ص ٤٦٢ باب ٦١ من أبواب لباس المصلي ح ٥٧٣٠.
[٣] الكافي ج ٣ ص ٣٩٨ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره ح ٥/ الوسائل ج ٣ ص ٥٠٣ باب ٦١ من أبواب النجاسات ح ٤٢٩٣.