زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٧٤ - اليد على المنافع حجة على الملكية
الشهادة بالملكية بمجرد رؤية كونه في يده و كذلك سائر النصوص.
مضافا إلى ثبوت بناء العقلاء على التعميم.
و أضف إلى ذلك كله انه يلزم المحذور المنصوص و هو اختلال نظام المعاش و السوق من عدم حجية اليد المجردة على الملكية إذ كل تصرف فرض من البيع و غيره يلائم مع كون المتصرف مالكا و كونه مأذونا من قبله
هذا إذا أريد من التصرفات التصرفات المالكية.
و ان أريد بها التصرفات مطلقا، فهي في بعض الموارد و ان كانت محققة لصدق الاستيلاء، إلا انه لا دليل على اعتبارها مع صدق الاستيلاء بدونها.
اليد على المنافع حجة على الملكية
الجهة الثالثة: في ان اليد حجة على الملكية في خصوص الأعيان، أم تكون اليد على المنافع أيضاً حجة عليها.
و قبل تحقيق القول في ذلك ينبغي تقديم مقدمتين:
الأولى: ليس المراد بالمنافع هنا الأعيان المستخرجة من الأعيان الأخر كالفواكه و نحوها فإنها داخلة في الأعيان، بل المراد بها ما تقابل الأعيان القارة، التي هي تدريجية الوجود كحيثية مسكنية الدار و مركبية الدابة و نحوهما.
الثانية: ان ثمرة هذا النزاع إنما تظهر فيما إذا كان الاستيلاء على المنفعة خاصة دون العين كما لو كان شخص متصديا لاجارة الدار مع كون الدار تحت استيلاء غيره، فان هذا التصرف حينئذ محقق للاستيلاء و كون المنفعة تحت يده.