زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٠٧ - حكم الشك في الجزء الأخير
استتم قائما فلا أدري أ ركعت أم لا قال (ع) بلى قد ركعت فامض في صلاتك و إنما ذلك من الشيطان [١].
فما عن الحدائق [٢] من وجوب الاعتناء بهذا الشك و لزوم الإتيان بالركوع في الفرض نصا و فتوى.
اشتباه منه (قدِّس سره) و خلط بين هذا الفرع و فرع آخر، و هو ما إذا شك في الركوع و هو قائم مع عدم إحراز الانحناء أصلًا فان المفتى به في هذا الفرع وجوب الركوع و هو مطابق للقاعدة و النص، لكنه أجنبي عن محل الكلام.
حكم الشك في الجزء الأخير
الامر التاسع: إذا كان المشكوك فيه هو الجزء الأخير فقد يقال بعدم جريان القاعدة في العمل المركب منه و من غيره للشك في تحقق الفراغ منه.
تحقيق القول في المقام ان الشك فيه:
تارة يكون قبل الإتيان بالمنافي العمدي و السهوي.
و أخرى يكون بعد الإتيان بالمنافي العمدي و السهوي.
[١] التهذيب ج ٢ ص ١٥١ باب تفضيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض و المسنون .. ح ٥٠/ الوسائل ج ٢ ص ٣١٧ باب ١٣ من ابواب الركوع ح ٨٠٧٠ ..
[٢] الحدائق الناضرة ج ٩ ص ١٧٨، في معرض مناقشته لما ذهب اليه الفيض الكاشاني.