زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤٤ - لا يعتبر إحراز عنوان العمل
الصلاة منه مع عدم إحراز قصد الصلاتية، فلو صدر الإيجاب عن شخص في مقام المعاملة و شك في انه قصد به الإنشاء أو
التعليم مثلا يحمل على الصحة.
و بالجملة بما ان عمدة دليل هذا الأصل هي سيرة العقلاء و لا ريب في قيامها على الحمل على الصحة في هذه الموارد لا مناص عن الالتزام به.
و الغريب ان الشيخ الأعظم مع اختياره في المقام ذلك، التزم في كتاب الخيارات [١] في مسألة الفسخ بالفعل انه يثبت قصد حل العقد باجراء أصالة الصحة.
فالاظهر عدم اعتبار إحراز ذلك و اعتبار إحراز عنوان العمل عرفا.
نعم، يعتبر إحراز كونه في مقام الإتيان بما هو موضوع الأثر فلو قال بعت و لم يعلم انه قصد به الإنشاء لكونه في مقام إنشاء المعاملة أو لم يقصد ذلك لكونه في مقام التعليم مثلا لا يحمل على الأول، لعدم إحراز الموضوع عرفا المعتبر في جريانها كما تقدم.
و على هذا يبتني عدم إجراء أصالة الصحة لاحراز كون الفعل عن الغير ما لم يحرز كونه عنه. و بعبارة أخرى: العمل الصالح لوقوعه عن نفسه، و وقوعه
[١] راجع كتاب المكاسب ج ٦ ص ١٣١ عند قوله: «و لكن الامر هنا أسهل، بناء على ان ذا الخيار إذا تصرف فيما انتقل عنه تصرفا لا يجوز شرعا إلا من المالك أو بإذنه، دلّ ذلك بضميمة حمل فعل المسلم على الصحيح شرعا على إرادة انفساخ العقد قبل هذا التصرف» انتهى. إلا أن قيد الشيخ الأعظم: «تصرفا لا يجوز شرعا إلا من المالك أو بإذنه» قد يمنع من الغرابة فتأمل.