زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٠٥ - حكم ما في يد المسلم المستحل للميتة
الثاني: خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة في
الفراء فقال (ع) كان علي بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز، لان دباغها بالقرظ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه و القى القميص الذي تحته، و كان يسأل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون ان دباغه ذكاته [١].
إذ نزعه للصلاة دليل عدم المعاملة معه معاملة المذكى، و قد استند في ذلك إلى استحلال أهل العراق للميتة.
و أورد عليه: بان لبسه في غير حال الصلاة دليل المعاملة معه معاملة المذكى إذ المعروف عدم جواز الانتفاع مطلقا بالميتة فلا بدَّ من الالتزام بأحد أمرين، اما جواز الانتفاع بالميتة في غير الصلاة، أو حمل نزعه على التنزه، و لو لم يكن الثاني متعينا لا محالة يكون محتملا فلا يصح الاستدلال به على هذا القول.
و بالجملة: بما ان المسئول عنه حكم الصلاة في الفراء فجوابه (ع) بحكاية فعل المعصوم (ع) كما يمكن ان يكون المراد منه المنع يمكن ان يكون هو الاحتياط الاستحبابي اللائق منه (ع) بمثل الصلاة.
الثالث: خبر ابن الحجاج قلت لأبي عبد اللّه (ع) إني ادخل السوق اعني هذا الخلق الذين يدَّعون الإسلام فاشتري منهم الفراء للتجارة فأقول: لصاحبها أ ليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على انها
[١] الكافي ج ٣ ص ٣٩٧ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح ٢/ الوسائل ج ٤ ص ٤٦٢ باب ٦١ من أبواب لباس المصلي ح ٥٧٣٠.