مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٥ - مسألة(١٤) إذا كانت القطعة مشبهة بين الذكر و الأنثى
- لو تم اشعار تلك النصوص بوجوب تجهيزه، و هو لا يخلو عن التأمل.
(السادس) الأقوى في عظم الصدر المجرد عن اللحم وجوب تجهيزه لكونه بعض الصدر كوجوب تجهيز تمامه، مضافا الى ما تقدم من وجوب تجهيز العظم المجرد مطلقا و لو كان من غير الصدر فيكون وجوبه في العظم المجرد من الصدر أظهر.
(السابع) ظاهر إطلاق النص و الفتوى في التكفين هو اللف في القطع الثلاث من الكفن كالميت نفسه، لكنه لا يخلو عن المنع بالنسبة إلى المئزر لعدم دليل على وجوب اللف به سيما إذا أريد وضع المئزر له كوضعه في الميت، لانه بعيد، و الانتقال إلى إرادة القطع الثلاث و ان لم تكن تبلك الكيفية أبعد، لعدم الدليل عليه مع عدم مساعدة الاستصحاب و قاعدة الميسور لإثبات وجوبه (فالأقوى) عدم وجوب لفه في المئزر إلا إذا كان بعض محله موجودا أيضا، لكن الأحوط القطعات الثلاث مطلقا لذهاب الأصحاب ظاهرا الى وجوبها و احتمال انعقاد الإجماع عليه.
(الثامن) ظاهر جملة من الأصحاب وجوب حنوط صدر الميت كوجوب سائر تجهيزاته حيث انهم أطلقوا القول بمساواة صدر الميت معه في احكامه و قد صرح العلامة في غير واحد من كتبه ان صدر الميت كالميت في جميع احكامه، و لكنه (قده) استشكل في القواعد و النهاية في وجوب حنوطه، و قال في التذكرة في منشأ الاشكال: من اختصاص الحنوط بالمساجد و من الحكم بالمساواة (و لا يخفى) ما في دعوى المساواة في جميع الاحكام، و ذلك لعدم الدليل عليها، مع انه على تقدير تسليمها فإنما يسلم فيما إذا وجد مع الصدر شيء من مواضع الحنوط لاختصاص الحنوط بها (فالأقوى) ما عليه الشهيد و جماعة ممن تأخر عنه من وجوب الحنوط مع وجود محله و سقوطه مع عدمه، و عليه فلا يشترط في وجوبه وجود جميع المحال، بل يجب حنوط ما يوجد منها و لو كان بعضها.
[مسألة (١٣) إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم]
مسألة (١٣) إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال
و قد تقدم حكم هذه المسألة في المسألة السابقة.
[مسألة (١٤) إذا كانت القطعة مشبهة بين الذكر و الأنثى]
مسألة (١٤) إذا كانت القطعة مشبهة بين الذكر و الأنثى فالأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة.
و قد تقدم الكلام في حكم هذه المسألة في طي المسألة الثانية من المسائل