مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٩٩ - مسألة(١) يشترط في صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا
من شك في إسلامه ممن يعقل فضلا عن الحكم بإسلام غير المدرك منهم كاللقيط.
(الثالث) النصوص الدالة على حريته مع الملازمة بينها و بين إسلامه (و فيه) المنع عن الملازمة.
(الرابع) حديث: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه، المقتضى لتغليب احتمال الإسلام على احتمال الكفر، و الا يلزم مغلوبيته (و فيه) ان الحكم بإسلام من لا يعلم إسلامه من غير دليل لا يكون إعلاء للإسلام حتى يحكم به، و ان عدم الحكم به لا يلازم الحكم بكفره حتى يلزم مغلوبية الإسلام بغلبة الكفر و الانصاف عدم دلالة هذا الحديث على إسلام من لا يكون لإسلامه دليل.
(الخامس) السيرة القطعية القائمة على معاملة الإسلام مع لقيط داره بحيث يكون إنكارها بين المسلمين مكابرة، و هذا الوجه و ان كان صحيحا من وجه، ضرورة ان ما في دار الإسلام لعله كذلك، لكن لم يعلم ان معاملة الإسلام مع اللقيط تعم صورة الشك إذ لعل قيام السيرة على ذلك انما هو من جهة اطمينانهم غالبا بكون اللقيط من المسلم أو مع غفلتهم عن احتمال كونه من الكافر فلا تعم السيرة حينئذ صورة التفاتهم و حصول الشك منهم، و حيث ليس للسيرة لسان فلا يمكن التمسك بإطلاقها، مضافا الى اختصاص هذا الدليل بلقيط دار الإسلام فلا يعم لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يحتمل كونه منه.
(السادس) الإجماع، و هذا أيضا بالنسبة الى بعض افراد اللقيط مما لا ريب فيه، و في كتاب اللقطة من الجواهر دعوى نفى الخلاف بين الأصحاب في الحكم بإسلام لقيط دار الإسلام، و بالنسبة الى بعض افراده مشكوك كما إذا احتمل تولده من مسلم محبوس في طامورة في دار الكفر، إذ الظاهر من القائلين بإسلامه بالإجماع انصرافه عن مثله، فلعل اختصاص الحكم بخصوص لقيط دار الإسلام بأقسامه الثلاثة المذكورة في عبارة الدروس لا يخلو عن قوة.
[مسألة (١) يشترط في صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا]
مسألة (١) يشترط في صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا و ان يكون مأذونا من الولي على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.