مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٦٦ - مسألة(١١) إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما
وجوب البذل على الزوج ما لم يعمل بها لا مكان عدم العمل بالوصية، نعم العمل بها موجب لسقوط الوجوب عن الزوج لزوال موضوعه و ان لم يكن واجبا كما في تكفين المتبرع، و بذلك علم ان الوصية بالكفن غير مسقطة للوجوب عن الزوج ما لم يعمل بها و ان العمل بها يسقط الوجوب و لو لم يكن واجبا أو لم توص به أصلا.
[مسألة (١٠) كفن المحللة على سيدها لا المحللة له]
مسألة (١٠) كفن المحللة على سيدها لا المحللة له.
قال في الجواهر: و في المحللة وجهان أقواهما العدم (انتهى) أقول و وجه العدم واضح لكون معقد الإجماع و إطلاق السنة هو ان كفن المرأة على زوجها، و المحللة لا تكون زوجة و لا المحلل له زوجها كما انها لا يشملها الدليل الدال على وجوب الإنفاق على الزوجة لو استدل به، و لعل وجه الثبوت هو كونها بحكم الزوجة عرفا، و هو غير وجيه، إذ كونها بحكم الزوجة عرفا بالنظر الى الاستمتاع بها لا يوجب إلحاقها بها في أحكامها شرعا كما لا يخفى و اما وجه كونه على سيدها فلما يأتي من كون كفن المملوك على مولاه.
[مسألة (١١) إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما]
مسألة (١١) إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما قدم عليها حتى لو كان وضع عليها فينتزع منها الا إذا كان بعد الدفن.
لا إشكال في انه إذا مات الزوج بعد موت الزوجة و خلف الزائد عن كفنه بما يصرف في كفن زوجته كلا أو بعضا لم يسقط ما يمكن صرفه في كفنها لكونه من الواجبات المالية المتقدمة على الإرث فيجب صرفه في كفنها.
و اما لو لم يكن عنده الا كفن واحد فهنا صور (الاولى) ما إذا مات الزوج قبل وضع ما عنده من الكفن على الزوجة، و الظاهر تقديم الزوج فيصرف فيه دونها و ذلك لعدم تعلق حق الزوجة بعين ما تركه الزوج و ان حقها متعلق بذمته مثل الدين و ان لم يكن دينا حقيقة، و مع تعلق حقها بالعين يقدم كفنها عليه حسبما يأتي تفصيله فليس سبق حقها بتقدم موتها موجبا لاحتمال تقدمها في الكفن المتروك من الزوج.
(الثانية) ما إذا كان موت الزوج بعد وضع الزوجة في الكفن و قبل دفنها فالأقوى