مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٦٥ - الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية
لا العام المجموعي، فاحتمال سقوط البعض بتعذر الكل ساقط.
[الثاني عدم موتهما معا]
الثاني عدم موتهما معا.
صرح الشهيد (قده) في الذكرى بأنه لو ماتا معا فالظاهر سقوط كفنها عن الزوج لخروجه عن التكليف بالموت و تبعه في ذلك جماعة ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيين، و هو كذلك لانصراف دليل ثبوت الكفن على الزوج إلى الحي و عدم شموله للزوج الميت مع ان فعلية الخطاب بإخراج الكفن على الزوج انما هو بعد موت الزوجة، و مع تقارن موتها تتأخر فعلية الخطاب بإخراجه عن موت الزوج و لا يكون الزوج مخاطبا بالبذل و لا يكون بعد موته ذا مال حتى يصير الخطاب بإخراج الكفن من ماله فعليا لانتقال تركته الى وارثه بموته- و هذا كما ترى مانع عقلي عن شمول الخطاب بالإخراج للزوج الذي تقارن موته مع موت الزوجة و لو لم نقل بانصراف الدليل عنه.
[الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس]
الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس
[الرابع ان لا يتعلق به حق الغير]
الرابع ان لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
و في الجواهر: و لو كان تعلق به (اى بالزوج) حق الديان بحجر لفلس قبل موت الزوجة سقط وجوب الكفن على الظاهر و كذا لو كان مال الزوج مرهونا لم يجب تكفينها لامتناع تصرفه به. و قال الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الطهارة: و لا فرق بين عدم مال للزوج أو وجود مال تعلق به حق الديان أو بعضهم بحجر أو رهن أو غيرهما.
و قد نبه على المرهون في جامع المقاصد و الروض (انتهى) و هو كما قال، لان ما تعلق به حق الغير شرعا يكون المالك ممنوعا عن التصرف فيه شرعا، و الممنوع منه شرعا كالممنوع منه عقلا، فمن تعلق بماله حق الغير مثل من لا مال له.
[الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية]
الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية
قال في المستند لو أوصت الموسرة بكفنها نفذت من الثلث لعمومات الوصية و سقط عنه (انتهى) و وجه نفوذها من الثلث كونها بأمر مالي غير واجب عليها حيث انه يجب على الزوج، و وجه السقوط عن الزوج هو وجوب العمل بالوصية لما دل على وجوب العمل بها مطلقا، و لا يخفى ان نفس وجوب العمل بالوصية لا ينافي