مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٢٦ - مسألة(٣) لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور
حين ثم انقلع أيضا أخر فوضعه في كفه ثم قال الحمد للّه، يا جعفر إذ أمت فادفنه معي.
[مسألة (٢) إذا كان الميت غير مختون لا يجوز ان يختن بعد موته]
مسألة (٢) إذا كان الميت غير مختون لا يجوز ان يختن بعد موته.
و حكى في المستند عن المنتهى النص على تحريمه مدعيا عليه الإجماع و استدل له في المستند بأصالة عدم جواز قطع عضو من احد، خرج الحي بالدليل فيبقى الباقي، و لم يظهر وجه لتقريب هذا الأصل في المقام، و يمكن ان يستأنس لهذا الحكم بما دل على حرمة قطع عضو من أعضاء الميت و ان في قطع رأسه تجب الدية مأة دينار و ان في قطع جوارحه و أعضائه و شجاجه و جراحه بحساب ديته، و يمكن ان يستدل له بما يدل على حرمة إسقاط شيء من بدنه من ظفره و شعره و سنه و نحو ذلك مما تقدم بناء على حرمة إسقاطه على ما قويناه، و استدل في محكي المنتهى بخبر البصري و فيه عن الميت يكون عليه الشعر يقص عنه أو يقلم ظفره، قال عليه السلام لا تمس منه شيء اغسله و ادفنه، حيث ان عموم النهي عن مس شيء منه يشمل ختانه لو لم يكن مختونا (و كيف كان) فلو فعله وجب دفن ما يسقط منه معه.
[مسألة (٣) لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور]
مسألة (٣) لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور و لا جعله في ماء غسله كما مر الا ان يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.
و قد مر حكم هذه المسألة مستوفى في المسألة التاسعة من فصل كيفية غسل الميت.