مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ١٢٢ - الثامن تخليل ظفره
الفضيل من الاخبار الإمرة بالإقعاد، لكن في المدارك صرح بورود عدة روايات في الأمر بالإقعاد (أقول) و لعله نظر الى ما في المعتبر من التعبير بقوله: ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا، فاستفاد منه دعوى المحقق ورود أخبار أخر غير الصحيح المذكور على الأمر بالإقعاد.
(و كيف كان) فالأقوى ما عليه المشهور من الكراهة للنهي عنه في خبر الكاهلي و الترخيص فيه في صحيح الفضيل، و قد مر منا غير مرة ان المستفاد من الزجر عن الشيء مع قيام القرينة على جواز ارتكابه هو الكراهة كما ان المستفاد من الأمر بالشيء مع قيام القرنية على الترخيص في الترك هو الندب لا باستعمال النهي و الأمر في الكراهة و الندب مجازا حسبما فصلناه في غير هذا المقام، مضافا الى ما في الصحيح من موافقته مع العامة حيث ان مذهبهم بالاتفاق عدم الكراهة مع انه معرض عنه لقيام العمل على خلاف فيسقط عن الحجية، و بما ذكر ظهر ضعف ما عن الغنية و ابن سعيد من عدم الجواز و ضعف التأمل في الكراهة كما في المعتبر مع ان دعوى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على الكراهة كافية في إثباتها و اللّه المستعان.
[الثاني جعل الغاسل إياه بين رجليه]
الثاني جعل الغاسل إياه بين رجليه.
و في موثق عمار عن الصادق عليه السلام: و لا يجعله بين رجليه بل يقف من جانبه، و ظاهره و ان كان التحريم الا انه يحمل على الكراهة لما في خبر العلاء عن الصادق عليه السلام: لا بأس ان يجعل الميت بين رجليك و ان تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا و شمالا ان تضبطه بين رجليك لئلا يسقط لوجهه، و قد عرفت في كراهة الإقعاد ان المستفاد من النهي و التصريح بنفي البأس عن فعل المنهي عنه هو الكراهة.
[الثالث حلق رأسه أو عانته]
الثالث حلق رأسه أو عانته
[الرابع نتف شعر إبطيه]
الرابع نتف شعر إبطيه
[الخامس قص شاربه]
الخامس قص شاربه
[السادس قص أظفاره]
السادس قص أظفاره بل الأحوط تركه و ترك الثلاثة قبله
[السابع ترجيل شعره]
السابع ترجيل شعره
[الثامن تخليل ظفره]
الثامن تخليل ظفره.
و في مجمع البحرين ترجيل الشعر تسريحه و منه رجل شعره أرسله بالمرجل الى المشط، و قال في مادة (س ر ح) تسريح الشعر إرساله و حله قبل المشط (انتهى) و المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم كراهة هذه الأمور المذكورة و نسبها في المعتبر إلى إجماع فقهائنا و قال يكره قص أظفاره و ترجيل شعره و هو إجماع فقهائنا