مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٤٠٥ - مسألة(٦) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين
الأم، الا انه في بحث صلاة الأموات من كتاب المستند في تقديم الذكور على الإناث عند اجتماعهما استدل مضافا الى نفى الخلاف عنه في المحكي عن المنتهى بصحيحة الكناسي الدالة على تقديم الابن على الأم بضميمة عدم الفصل، و فيه شهادة على اشتمال ما عنده من الصحيحة على تقديم الابن على الام (و كيف كان) فالاحتياط بالاستيذان من الام و الأولاد مما يجب رعايته بناء على اعتبار اذن الجميع و عدم جواز الاكتفاء باذن البعض.
[مسألة (٥) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب]
مسألة (٥) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين اذن الحاكم و المرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلوا عن قوة، و إذا كان للصبي ولى فالأحوط الاستيذان منه أيضا
قال في الذكرى لو كان الذكر ناقص الحكم و لم يكن في طبقته مكلف ففي كون الولاية للأبعد أو الحاكم عليه نظر من عموم آية اولى الأرحام و الناقص كالمعدوم، و من انه اولى بالإرث فلتكن الولاية له (انتهى) و الأقوى هو الأخير لما عرفت في طي المسألة الثالثة من منع انصراف الإطلاق عمن لم يتمكن من المباشرة بنفسه و منع كون الولاية من الحقوق المتقومة بمباشرة الولي فانتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة خال عن القوة، هذا، و لكن الاحتياط بالاذن عن وصيه لو كان و عن الحاكم مع فقد الوصي و من الطبقة المتأخرة عنه مما لا ينبغي تركه.
و ظاهر المتن هو الاحتياط بالاستيذان من الوصي- لو كان له وصى- مع الاستيذان عن الحاكم أيضا، و لا وجه له، بل يكفي الاستيذان من الوصي و من الطبقة المتأخرة من غير حاجة الى الاستيذان من الحاكم.
[مسألة (٦) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين]
مسألة (٦) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من اذن الجميع و يحتمل الأمن.
إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين مع تفاوتهم في السن و كان بعضهم أكبر ففي تقديم الأكبر منهم على غيره قولان، صريح جماعة و ظاهر آخرين هو العدم، لعدم الدليل على تقديمه مع ثبوت الولاية للجميع و اشتراكهم جميعا فيها بعد كون نسبة الدليل إليهم نسبة واحدة.