مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٦١ - مسألة(٢) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها
الا انه يفهم ذلك من كلامهم في التوأمين لخبر مالك بن أعين عن الباقر عليه السّلام: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجها، حيث جعل عليه السّلام المدار في الخروج عن النفاس على مضى مقدار أيام الحيض من يوم وضعت لا من يوم شرعت في الوضع، اللهم الا ان يحمل على الغالب من عدم تطاول زمان الوضع، لكن الدم من ابتداء الخروج نفاس، و لا ينافيه قولهم ان أكثر النفاس عشرة، إذ المراد منه انه لا يكون أكثر من العشرة من ابتداء زمان الوضع لا مطلقا، و انما أطلقوا القول به و لم يقيدوه بابتداء زمان الوضع لعدم امتداد الولادة زمانا معتدا به في غير التوأمين أو في صورة تقطع المولود مع خروج القطعات بفترات، و يترتب على ذلك إمكان تجاوز النفاس عن العشرة بل عن العشرين كما إذا خرج جزء من الولد و بقي غير منفصل حتى مضى احد عشر يوما و تم انفصاله في اليوم الحادي عشر و استمر الدم بعده الى ان تجاوز عن العشرة من حين تمام الانفصال فالنفاس حينئذ يصير احد و عشرين يوما لكون ما خرج مع الجزء الأول مما خرج من المولود نفاسا الى تمام الانفصال ثم منه الى عشرة أيام من تمام الانفصال.
[مسألة (٢) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها]
مسألة (٢) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو الوسط أو الطرفين أو يوما و يوما لا، و في الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين اعمال النفساء و الطاهر، و لا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة، و ان لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها، و ان رأت في العشرة و تجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضة و ان كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر و ان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرة و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور.
في هذه المسألة أمور:
(الأول) قد مر في طي المسألة الاولى ان الأقوى كما عليه المشهور عدم