مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى - الآملي، الشيخ محمد تقى - الصفحة ٢٣١ - مسألة(٢٠) المستحاضة تجب عليها صلاة الايات و تفعل لها كما تفعل
الاقتصار على الغسل و الوضوء له مستقلا، و اللّه العالم.
[مسألة (١٩) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل]
مسألة (١٩) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة و يحتمل جواز الاكتفاء على الغسل للصلوات الأدائية لكنه مشكل و الأحوط ترك القضاء الى النقاء.
اما جواز إتيان المستحاضة بقضاء الفوائت مع الإتيان بوظائف المستحاضة فلإطلاق دليل وجوب القضاء بالنسبة إلى الأوقات، و الإجماع على ان المستحاضة إذا فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهر، و نتيجة ذلك هو صحة الإتيان بالقضاء كما يصح منها الإتيان بالأداء، لكن يجب عليها الوضوء عند كل صلاة كما يجب عند كل صلاة أدائية فرضا أو نفلا، و الأحوط تجديد القطنة و الخرقة و غسل ظاهر البدن- عند تلوثها- لكل صلاة.
و اما الغسل فالظاهر الاكتفاء بما يأتي منه للصلوات اليومية على حسب وظيفتها من الكثيرة و المتوسطة، و الأحوط الأولى تجديده أيضا، و الأحوط من ذلك ترك القضاء ما دامت مستحاضة إلا مع الخوف عن ضيق الوقت و لو ظنا كغيرها من ذوي الأعذار كالمسلوس و المبطون.
[مسألة (٢٠) المستحاضة تجب عليها صلاة الايات و تفعل لها كما تفعل]
مسألة (٢٠) المستحاضة تجب عليها صلاة الايات و تفعل لها كما تفعل لليومية و لا تجمع بينهما بغسل و ان اتفقت في وقتها.
اما وجوب صلاة الايات عليها فهو أيضا مثل وجوب قضاء الفوائت عليها كما تقدم في المسألة السابقة ينشأ من إطلاق دليل وجوبها و الإجماع على انها إذا فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهر، حيث ان من أحكام الطاهر وجوب صلاة الايات عليه عند تحقق موجبها.
و اما انها يجب عليها الإتيان بوظائف المستحاضة لها كما يجب ذلك عليها لليومية فلاشتراط الطهارة في الصلاة و ان الطهارة من المستحاضة انما هي بالعمل بوظيفتها.
و اما انها يجب عليها الغسل للايات و انها لا تجمع بينها و بين اليومية بغسل