البرهان في تفسير القرآن - البحراني، السيد هاشم - الصفحة ٣٩ - النساء آية ١١
٩٩-/٢١٩٣ _٢- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ،عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ،عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ،قَالَ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ،وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ مَا بَقِيَ لِلْأَبِ».
٩٩-/٢١٩٤ _٣- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ جَمِيعاً،عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ،أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي إمْلاَءُ رَسُولِ اللَّهِ(صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ)وَ خَطُّ عَلِيٍّ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)بِيَدِهِ،فَقَرَأْتُ فِيهَا:اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا،فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ تَامّاً سَهْمَانِ،وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ».
٩٩-/٢١٩٥ _٤- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَةَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ،فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ».
٩٩-/٢١٩٦ _٥- عَنْ بُكَيْرٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «لَوْ أَنَّ امْرَأَةً تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ أَوْلاَداً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً، كَانَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ،وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ،وَ مَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ».
٩٩-/٢١٩٧ _٦- الشَّيْخُ فِي(التَّهْذِيبِ):بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ يُونُسَ جَمِيعاً،عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ،قَالَ: قُلْتُ لِزُرَارَةَ:إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً [١] يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ بِنْتٍ:«لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ،ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً،وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ،أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ،وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلْبِنْتِ،لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ،وَ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً،لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ،خَمْسَةٍ».
قَالَ:فَقَالَ زُرَارَةُ:هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لاَ تَعُولُ،فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ،فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لاَ يُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ شَيْئاً».
٩٩-/٢١٩٨ _٧- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ ابْنِ رِئَابٍ،عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ ابْنَتَهَا،قَالَ:«لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ،ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً،وَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ،سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً،وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلْبِنْتِ،لِأَنَّهُ لَوْ
[١] في«س»:و بريدا،و ما في المتن في هذا المورد أرجح،انظر معجم رجال الحديث ١٣:٢٠.