معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٧٩
القمامة المزلقة فزلق إنسان ضمن مع عدم المشاهدة، و إلّا فلا.
و لو وضع على حائطه إناء لم يضمن ما يتلف بسقوطه.
و يضمن ما يتلف بالميازيب، و الرواشن، و الأجنحة، و إن كانت في الطريق المسلوك.
و يجب حفظ الدابة الصائلة، كالبعير المغتلم، و الكلب العقور، و يضمن مع الإهمال.
و لو جهل حالها أو علم و لم يفرط لم يضمن، و لا يضمن دافعها.
و يجوز قتل الهرّة الضارية، و في ضمان جنايتها قولان.
و لو دخلت دابّة على أخرى ضمن صاحب الداخل جنايتها إن فرّط، و جناية المدخول عليها هدر.
و لو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوه إن دخل بإذنهم، و إلّا فلا.
و يضمن الراكب و القائد ما تجنيه الدابة برأسها و يديها، و لو وقف بها أو ضربها أو ساقها ضمن جناية يديها و رجليها و رأسها، و لو ضربها غيره ضمن الضارب.
و لو ركبها اثنان تساويا في الضمان، و لو كان صاحبها معها ضمن دون الراكب، و لو ألقت الراكب لم يضمن المالك إلّا بتنفيره.
و لو أركب مملوكه الصّغير [دابّة] ضمن جنايتها، و لو كان بالغا تعلّقت برقبته إن كانت على نفس آدميّ و إلّا تبع [به بعد العتق] [١].
و يضمن من أخرجه من منزله ليلا إلّا أن يعود فإن لم يعد فعليه ديته، و لو
[١] . في بعض النسخ: «و إلّا بيع فيها» و المسألة معنونة في كلمات الفقهاء و لمزيد التوضيح يلاحظ السرائر: ٣/ ٣٧٢، و القواعد: ٣/ ٦٥٧، و التحرير: ٥/ ٥٤٨، و جواهر الكلام: ٤٣/ ١٤٢.