معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٠٠
و لا يجزئ عن العتق التدبير، و لا يعتق الحمل بعتق أمّه.
و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة، أعتق أحدهم بالقرعة، و كذا لو قال: أوّل داخل.
و لو قال: أوّل من أملك، أو أوّل من يدخل، فملك جماعة أو دخلوا، أعتقوا كلّهم.
و لو نذر عتق أوّل ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا، و لو تعاقبا عتق الأوّل، و لو اشتبه أقرع، و لو ولدت الأوّل ميّتا بطل النذر.
و لو علّق النذر بآخرهم دخولا، عتق الدّاخل في آخر عمره.
و لو نذر عتق كلّ عبد قديم، عتق من له ستّة أشهر فصاعدا، و لو قصرت مدّة الجميع بطل، و ينسحب في الأمة [القديمة] دون الصدقة بماله القديم. [١]
و لو نذر عتق أمته إذا وطئها فأخرجها عن ملكه انحلّ النذر، و لو ملكها لم يعد.
و لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق إلّا من باشر عتقه، و لا يشترط الكثرة.
و مال العتيق لمولاه و إن علم به.
و إذا أمر غيره بعتق عبده عنه فأعتقه، وقع عن الآمر، و ينتقل بالأمر بالعتق.
و لو اشترى أمة نسيئة، ثمّ أعتقها، و تزوّجها، و جعل عتقها مهرها، و أحبلها، و مات، و لم يخلّف سواها، قيل: تردّ على البائع رقّا و حملها كهيئتها. [٢]
[١] . لاحظ الدروس: ٢/ ٢٠٥، و القواعد: ٣/ ٢٠٣.
[٢] . قاله الشيخ في النهاية: ٥٤٤- ٥٤٥.