معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠
كانت ضرّة أمّه مع غير أبيه، [١] و الزانية قبل التوبة، و من ولدت من الزنا، و العقد على الأمة مع وجود الطول و عدم العنت.
و ليس في النكاح مباح.
الثالث: لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة إلّا للضرورة
كالشهادة عليها، حتّى الخصي و لو إلى مولاته، و رخّص النظر إلى وجهها و كفّيها مرّة، و لا تجوز المعاودة، و كذا للمرأة.
و يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها و كفّيها قائمة و ماشية، و تكراره بغير إذنها، و كذا إلى أمة يريد شراءها، و إلى أهل الذمّة بغير ريبة و تلذّذ، و إلى جسد زوجته باطنا و ظاهرا حتّى العورة، و إلى محارمه عدا العورة، و كذا المرأة.
و لا يجوز للأعمى سماع صوت الأجنبيّة، و لا للمرأة النظر إليه.
و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله و إن كان حسنا، لا لريبة و تلذذ، و كذا المرأة، و اللّمس كالنظر.
الرابع: تستحبّ الخطبة مثل ربّ راغب فيك
، أو إنّ اللّه سائق إليك خيرا، و يجوز ذكر النكاح مثل ربّ راغب في نكاحك.
و نهى اللّه تعالى عن المواعدة سرّا بغير المعروف، امّا صريح مثل:
عندي نكاح يرضيك، أو تعريض مثل: ربّ جماع يرضيك.
و تحرم الخطبة لذات البعل و المعتدّة رجعيّة و المحرّمة أبدا، تصريحا و تعريضا.
[١] . في «أ»: من غير أبيه.