معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٥١
و يضعّف بأنّه حيف على الثاني، لأنّ قيمته وقت جنايته أقلّ من قيمته عند جناية الأوّل.
الثاني: أن يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما في دية النفس، فيجب على الأوّل خمسة، و على الثاني أربعة و نصف.
و يضعّف بأنّه تضييع على المالك مع انحصار الإتلاف فيهما.
الثالث: أن لا يدخل أرش جناية الأوّل و يدخل أرش جناية الثاني، و على كلّ واحد نصف قيمته بعد جناية الأوّل، لأنّ الأوّل انفرد بالجناية، و الثاني جنى مع جناية الأوّل، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني أربعة و نصف.
و يضعّف بأنّ إدخال أرش جناية الأوّل دون الثاني مع اتّحاد السبب لا وجه له.
الرابع: أن يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس، و عليه نصف قيمته يوم جنايته، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة.
و يضعّف بأنّه حيف عليهما.
الخامس: أن يدخل أرش كلّ واحد منهما في بدل النفس، و يفرض كأنّه انفرد بقتله، فيجب عليه كمال قيمته يوم جنايته، و تضمّ إحدى القيمتين إلى الأخرى، فيكون تسعة عشر، ثمّ تبسط على قيمة الصيد و هي عشرة، فيكون على الأوّل عشرة من تسعة عشر (من عشرة) [١]، و على الثاني تسعة من تسعة عشر (من عشرة) ٢.
[١] و ٢. ما بين القوسين موجود في عامّة النسخ و لعلّه لا حاجة إليه. لاحظ الدروس: ٢/ ٤٠٣.