معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٨٢
و ينقطع التتابع بصوم رمضان و قضائه لا بصوم الجمع المنذورة دائما.
و لو نذر جمع سنة صبر حتّى تخرج إلّا مع الضرر.
و ينقطع بوطء المظاهر ليلا و تجب كفّارة أخرى.
و لو تضرّر بترك الجماع انتقل إلى الإطعام.
و لو تضرّر بطول زمان الإطعام احتمل إباحة الوطء بالاستغفار.
المطلب الثالث: [في] الإطعام
و إذا عجز في المرتّبة عن الصّوم وجب إطعام ستّين مسكينا، لكلّ واحد مدّ ممّا يسمّى طعاما، كالحنطة، و الشعير، و دقيقهما، و خبزهما.
و يستحبّ الأدم [١] و أعلاه اللحم، و أوسطه الخلّ، و أدناه الملح.
و يجزئ الإطعام دفعة، و التسليم مجتمعين و متفرّقين، و لا يجزئ دون العدد و إن أعطاهم القدر، فإن تعذّر العدد جاز التكرار، و يجوز التكرار من الكفّارات المتعدّدة.
و لا يجزئ إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمّين، و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد، و لا يجزئ المريض، و يجب التسليم إلى وليّ الطّفل، و لا يفتقر إلى إذنه في الإطعام، و لا تجزئ القيمة.
[١] . في لسان العرب: ١٢/ ٩، مادة «أدم». الإدام بالكسر و الأدم بالضم ما يؤكل بالخبز أيّ شيء كان.