معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦١
الثالثة: إذا انتقلت المسلمة إلى غير ملّتها من ملل الإسلام
لم ينفسخ النكاح، سواء كان قبل الدّخول أو بعده.
الرابعة: إذا انتقلت الذميّة إلى ملّة من ملل الكفر لم يقبل،
سواء أقرّ أهله عليه أو لا، و لا يقبل منها الرّجوع، ثمّ إن كان قبل الدّخول انفسخ العقد في الحال، و إن كان [١] بعده وقف على انقضاء العدّة، فإن أسلما قبله استقرّ العقد و إلّا بطل، و كذا الوثنية.
خاتمة
للمسلم إلزام زوجته الذّميّة بإزالة المنفّر كشعر العانة و طول الأظفار و النتن، و منعها من شرب الخمر، و أكل لحم الخنزير، و استعمال النجاسات، و الخروج إلى البيع و الكنائس، و ليس له إجبارها على الغسل و إن حرّمنا الوطء قبله. [٢]
الفصل الثالث: في حكم الزائد على العدد
إذا أسلم الكتابيّ الحرّ على أربع حرائر كتابيّات، أو حرّتين و أمتين، أو ثلاث حرائر و أمة، أو أسلم العبد على أربع إماء، أو حرّة و أمتين ثبت نكاح الجميع.
[١] . في «ب» و «ج»: و لو كان.
[٢] . ظاهر العبارة أنّ «إن» وصليّة و لكن المتبادر من عبارة القواعد انّها شرطيّة حيث قال: «و إن حرّمنا الوطء قبله أوجبناه» القواعد: ٣/ ٤٠.