معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٤
و عدّة البائن و الرجعيّة و الوفاة سواء، و في تربّص المسترابة توقّف.
الثاني: من زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية حرمت أبدا،
دون الأمة الموطوءة، و لو زنى بأيّم أو في عدّة البائن لم تحرم، و لو زنت امرأته لم تحرم و إن أصرّت، و لا يحرم نكاح الزانية و إن اشتهرت.
الثالث: من لاط بغلام حي أو ميّت
فأوقبه حرمت عليه أمّه و أخته و بنته إن سبق و إلّا فلا، و لا فرق بين الصّغير و الكبير في الفاعل و المفعول به، و في الخنثى المشكل توقّف.
الرابع: لو عقد المحرم عالما حرمت أبدا و إن لم يدخل،
و يفسد مع الجهل و لم تحرم و إن دخل.
الخامس: من طلّق تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت أبدا إن كانت حرّة،
و أربعة رجال إن كانت أمة.
و تسمية التسع للعدة مجاز إمّا من تسمية الشيء باسم أكثر أجزائه، و إمّا باسم مجاوره. [١]
السادس: يحرم وطء زوجته قبل بلوغها تسعا،
فإن أفضاها حرمت مؤبّدا، و تبين بغير طلاق، و يجب عليه نفقتها حتّى يموت أحدهما ما لم تتزوّج بغيره إلّا أن تفارقه.
و لا يثبت ذلك في الكبيرة و الأمة و الأجنبيّة.
[١] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٣٣: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدّة مجاز، لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست منها، بل هي تابعة للأوليين، فلو وقعت الثانية للسنّة، فالّتي للعدّة الأولى لا غير، و لو كانت الأولى فكذلك على الأقوى.