معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٧
المقصد الثاني: في خصالها و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل: [في] العتق،
و يتعيّن في المرتّبة على مالك الرقبة، أو ثمنها مع إمكان الابتياع.
و لاتباع داره و لا ثيابه إلّا أن يفضل أحدهما عن حاجته، و لا يجب بيع شيء من ذلك و الاستبدال ببعض الثمن، و لا يكلّف المرتفع عن مباشرة الخدمة بعتق خادمه، و لا يجب ابتياع نسيئة إلّا أن يكون له وفاء، و لا قبول هبة الرقبة أو ثمنها.
و تباع ضيعته و عقاره و إن صار مسكينا.
و المديون المستوعب معسر، و لو يكلّف العتق أجزأ إلّا مع مطالبة الديان.
و لو فقد الرقبة فإن تضرّر بالصّبر كالمظاهر انتقل إلى الصوم و إلّا فلا.
و القدرة معتبرة عند العتق، فلو عجز بعد اليسر صام و لم يستقرّ العتق، و لو أيسر بعد العجز أعتق و لم يستقر الصّوم.
و لو شرع في الصّوم ثمّ وجد الرقبة استحبّ العتق.
و لو شرع في الإطعام ثمّ تمكّن من الصّيام استحبّ الصّوم.
و يعتبر في العتق أمران: