معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢١
ثمّ يورث على ما يخرج.
و من له رأسان أو بدنان على حقو واحد، يوقظ أحدهما فإن انتبها معا فهما واحد، و إن انتبه أحدهما فهما اثنان، و كذا التفصيل في الشهادة، و هما واحد في النكاح مطلقا و اثنان في التكليف مطلقا.
و لو قتل أحدهما لم يقتصّ منه مطلقا، و لو اشتركا اقتصّ منهما، ثمّ إن حكم، بالاثنينيّة وجب الردّ و إلّا فلا.
و لو اشتركا في الطرف اقتصّ منهما مع الردّ إن كانا اثنين و إلّا من أحدهما و لا ردّ.
و لو جني عليهما وجب القصاص و الدية مع الاثنينيّة و إلّا القصاص خاصّة.
المطلب الثالث: في الحمل
و يرث بشرط انفصاله حيّا، سواء كان بجناية أو لا إذا تحرّك حركة الأحياء، فلو ولدته ميّتا أو يتقلص لم يرث.
و لا يشترط حياته عند موت مورّثه، حتّى أنّه لو ولد لستّة أشهر من موت الواطئ أو لأقصى الحمل و لم تتزوّج ورث.
و يعطى ذو الفرض مع الحمل نصيبه الأدنى، ثمّ إن سقط ميّتا أكمل له، و يعطى الابن الموجود الثلث و البنت الخمس، و يوقف له نصيب ذكرين تغليبا.
و يرث دية الجنين أبواه و من يتقرّب بهما أو بالأب بالنّسب و السّبب.