معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٥
و لا يصحّ على مجهول، و لا على ما لا يمكن ضبطه، فتوصف الأثمان بما يوصف في النسيئة، و العروض بما يوصف في السلم، و لا على عين.
و يصحّ جعل العوض منفعة فيقدر إمّا بالعمل كخياطة الثوب أو بالمدّة كخياطة سنة و يجوز الجمع بين الدّين و المنفعة، مثل: كاتبتك على خدمة شهر و أداء [١] دينار بعده، و الجمع بين الكتابة و غيرها من المعاوضات في عقد واحد، فيقسّط على القيمتين.
و لو كاتبه الشريكان بعوض واحد، قسّط على حصّتهما، و يجوز أن يتفاوتا و إن اتّفقا في الحصّة و بالعكس، ثمّ يدفع إليهما، فلو دفع إلى أحدهما شاركه الآخر إلّا أن يكون بإذنه، و لا يعتق إلّا بأداء الجميع إليهما، فلو دفع إلى أحدهما نصيبه بإذن الآخر عتق نصيب القابض، و لم يقوّم عليه حصّة الآذن.
و لو مات المولى عن اثنين فأدّى إلى أحدهما نصيبه عتق و إن لم يأذن الآخر.
و لو كاتب عبدين فصاعدا فى عقد صحّ، و يبسّط العوض على قيمتهما يوم العقد، فمن أدّى حصّته عتق و لم يتوقّف على أداء حصّة الآخر، و من عجز رقّ.
و لو شرط على كلّ منهما كفالة صاحبه صحّ، و لو شرط الضمان [٢] فضمنا تحوّل المال و عتقا.
[١] . في «أ»: «أو أداء» و الصحيح ما في المتن.
[٢] . في «أ»: و لو شرطا.