معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٥٥
[الفصل] الأوّل: في سببه
و هو اثنان:
[السبب] الأوّل: القذف،
و يتحقّق برمي الزوجة المحصنة المدخول بها بالزنا قبلا أو دبرا، مع دعوى المشاهدة و عدم البيّنة.
فلو رمى الأجنبيّة أو غير المدخول بها، أو لم يدّع المشاهدة حدّ و لا لعان.
و لو رمى المشهورة بالزنا، أو رماها بغيره كالسحق، أو أقام بيّنة فلا حدّ، و لا لعان و لا يصحّ العدول عن البيّنة إلى اللعان، و لو كان العقد فاسدا أو القاذف أعمى فلا لعان، و يتعيّن الحدّ.
و لو أضاف الزنا إلى قبل النكاح أو كان في العدّة الرّجعيّة فله اللعان.
و لو قذف البائن فلا لعان و إن أضافه إلى زمان الزوجية، بل يحدّ، و لو قذفها ثمّ أبانها فله اللّعان.
فلو قالت: القذف بعد البينونة، فقال: بل قبلها، قدّم قوله.
و لو قذف المجنونة ثبت الحدّ، و لا يقام إلّا بعد الإفاقة و المطالبة، و ليس للوليّ المطالبة به ما دامت حيّة، و كذا ليس له مطالبة زوج أمته بالتعزير، فإذا ماتت طالب به.