معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٢٣
و ألزم التوبة في الحال ثمّ يجاب، و لو ارتدّ ثلاثا قتل في الرابعة.
و لا تزول أملاكه عنه، و يحجر الحاكم على أمواله، فإن عاد دفعت إليه، و إن لحق بدار الحرب حفظت، و يباع ما في بيعه الغبطة كالحيوان، و يقضى منها ديونه و الحقوق الواجبة و إن تجددت في الردة، و ينفق عليه و على أقاربه حتّى يتوب أو يقتل، و يقضى عنه نفقة القريب زمان ردّته، و كذا ما يلزمه بالإتلاف حال الردّة.
و يملك بجميع أسباب التملك، و لا يمضى شيء من تصرّفاته، فإن تاب نفذت إلّا العتق، و يثبت الحجر عليه بالرّدة لا بحكم الحاكم، و تعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق، فإن تاب فيها فهو على نكاحه و إلّا بانت منه من غير طلاق.
و لو مات أو قتل قضيت ديونه و الحقوق الواجبة، دون نفقة الأقارب، و يرثه المسلم، فإن لم يكن فالإمام.
و يضمن المرتدّ مطلقا ما يتلفه على المسلم في الدارين في حال الحرب و بعدها، و كذا الحربي، و لو قتل المرتدّ مسلما قتل قودا، فإن عفا الوليّ قتل حدّا، و لو كان خطأ فالدية في ماله مخفّفة مؤجّلة، و يحلّ بالموت أو القتل.
و لو تاب فقتله الجاهل بها ففي القصاص توقّف.
و لا يصحّ أن يتزوّج المرتدّ مطلقا لا بالمسلمة و لا بالكافرة، و ليس له أن يزوّج أولاده و لا مماليكه.
و ولده بحكم المسلم، فإن بلغ مسلما فلا بحث، و إلّا استتيب، فإن