معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٨
و المتداخلان هما اللّذان يعدّ أقلّهما الأكثر و لا يتجاوز نصفه، كالثلاثة و الستّة، و الأربعة و الاثني عشر، و الخمسة و العشرين.
و المتوافقان هما اللّذان يعدّهما عدد ثالث، كالستّة و الثمانية، يعدّهما الاثنان، و التسعة و الاثنى عشر، يعدّهما الثلاثة، و الثمانية و الاثنى عشر، يعدّهما الأربعة.
فالموافقة بذلك الجزء العادّ، فإن كان اثنين فالموافقة بالنّصف، و إن كان ثلاثة، فالموافقة بالثلث، و هكذا إلى العشرة.
و لو كان العادّ أحد عشر، فالموافقة بجزء من أحد عشر و هكذا.
الفصل الثاني: في قسمة الفريضة على الورثة
الفريضة إمّا بقدر السّهام، أو زائدة، أو ناقصة.
أمّا الأوّل فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث، مثل أبوين و بنتين، الفريضة سدسان و ثلثان، و مثل أخت لأب مع زوج، فالفريضة نصفان.
و إن انكسرت فإمّا على فريق واحد أو أكثر.
فإن كان الأوّل، فإن لم يكن بين عددهم و نصيبهم، وفق مثل أبوين و خمس بنات، فريضتهم من ستّة، للأبوين السدسان، و أربعة للبنات، و هي تنكسر على الخمس، فاضرب عددهنّ في الفريضة تبلغ ثلاثين، فتصحّ.
و إن كان وفق فاضرب الوفق من العدد لا من النّصيب في الفريضة،