معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٤
و إذا عجز في المشروطة فللمولى الفسخ، و حدّ العجز أن يؤخّر النجم عن محلّه.
و ليس للعبد أن يعجز نفسه بل يجب عليه السّعي، فإن امتنع أجبر.
الثاني: المولى،
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختيار، و جواز التصرّف، فلا يصحّ من الصّبي و إن أذن له الوليّ، و لا من المجنون و السّاهي و النائم و الغافل و السكران و المكره، إلّا أن يرضى بعد زوال الإكراه و لا من السّفيه إلّا أن يأذن الوليّ، و لا من المفلّس، إلّا أن يأذن الغرماء.
و يصحّ من وليّ الطفل و المجنون مع الغبطة، و من المريض إن خرج من الثلث و إلّا فبقدره، و الباقي رقّ.
و لا يشترط الإسلام، فيصحّ من الكافر مكاتبة مثله، لأنّ المسلم يباع عليه، و لو أسلم بعدها لزمت، فإن عجز بيع عليه.
و لا يصحّ كتابة المرتدّ مطلقا.
الثالث: المملوك،
و يعتبر فيه البلوغ، و العقل، و الإيمان، فلا يصحّ كتابة الصّبي و المجنون و الكافر و المخالف، لعدم الخير.
و يصحّ مكاتبة بعضه و لا يسري، و حصّته المشتركة، و لا يقوّم عليه و إن أدّى مال الكتابة، و لا يشترط إذن الشريك.
الرابع: العوض،
و يعتبر فيه صحّة تملّكه للمولى، و العلم بقدره و جنسه و وصفه، و كونه دينا، فلو كاتب المسلم على خمر أو خنزير بطل، و لو كانا ذميّين صحّ، فإن أسلما أو أحدهما بعد القبض برئ، و إلّا لزمته القيمة عند مستحلّيه.