معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٠٧
السادس: لو ادّعى شريكه عتق نصيبه، حلف المنكر، و بقي نصيبه رقّا، و عتق نصيب المدّعي مجانّا إن لم نشترط الأداء، و إلّا بقي رقّا، و لو نكل أخذت منه القيمة، و لم يعتق نصيبه.
و لو هرب المعتق انتظر و لو أعسر أنظر.
و لو اعتق اثنان دفعة قوّم عليهما حصّة الثالث بالسوية و إن تفاوتا، و لو أعسر أحدهما قوّمت على الآخر.
و لو أوصى بعتق بعض مملوكه أو بعتقه [١] و ليس سواه لم يقوّم الباقي على الورثة لعدم المباشرة.
و لو أعتقه عند موته عتق من الثلث و لم يقوم عليه و يعتبر قيمة الموصى به بعد الوفاة، و قيمة المنجّز عند الإعتاق، و تعتبر قيمة التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض، لأنّ التالف بعد الوفاة غير معتبر، و الزيادة للوارث، لأنّها نمت على ملكه.
و حيث يجب السعي فكلّما أدّى شيئا عتق منه بقدره.
و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المباشر إن قلنا يعتق بالإعتاق، لأنّه غارم، و إلّا حلف الشريك، لأنّه متبرّع منه قهرا.
و لو اختلفا في العيب قدّم قول الشريك مع يمينه، و لو اختلفا في تجدّده قدّم قول المعتق.
[١] . في «أ»: «أو نصفه» و لعلّه مصحّف.