معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٥٦
و تقع على مأكول اللّحم، بمعنى أنّه مباح أكله طاهر، و على السباع كلّها، بمعنى أنّه طاهر لا غير، و لا يشترط الدّبغ.
الثالث: الآلة،
و هي الحديد مع القدرة، فإن تعذّر و خيف فوته، و اضطرّ جاز بما يفري الأعضاء، كالمروة [١] و الليطة [٢] و الزجاجة.
و لو عدم ذلك ففي السنّ و الظّفر قولان. [٣]
الرابع: الكيفيّة،
و يجب قطع الأعضاء الأربعة: المريء، و الحلقوم، و الودجان تحت اللّحيين، فلو أبقى أحدهما [٤] أو يسيرا منه لم تحلّ.
و يطعن المنحور [٥] في ثغرة نحره، و هي وهدة اللبّة، طعنة تذهب حياته، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور حرم.
و يشترط أمور:
الأوّل: قصد الذبح، فلو صادفت السكين حلقه فذبحته لم يحلّ.
الثاني: استقبال القبلة بمحلّ الذّبح مع الإمكان، فلو أخلّ به عمدا حرم، و لو نسي، أو اضطرّ، أو جهل جهة القبلة حلّ.
[١] . قال في مجمع البحرين: المرو: حجارة بيضاء براقة تقدح منها النار، الواحد منها مروة.
[٢] . قال ابن إدريس: الليط هو القشر اللاصق بها الحادّ، مشتقّ من لاط الشيء بقبله إذا لصق به.
السرائر: ٣/ ١٠٧.
[٣] . قول بالجواز، و هو خيرة الحلّي في السرائر: ٣/ ٨٦- ٨٧، و قوّاه العلّامة في التحرير: ٤/ ٦٢٣.
و قول بالعدم، و هو خيرة الشيخ في المبسوط: ٦/ ٢٦٣ و الخلاف: ٦/ ٢٢، المسألة ٢٢ من كتاب الصيد و الذبائح.
[٤] . في «أ»: أحدها.
[٥] . في «أ»: و يطعن في المنحور.