معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٨
و لا من غير المتقرّب إلى اللّه تعالى، و في الكافر قولان.
و لا من غير المالك و إن أجاز، أو علّقه على الملك، مثل: إن ملكتك فأنت حرّ.
و لو نذر عتقه إن ملكه افتقر إلى صيغة العتق بعد التملك.
و يشترط تمام الملك، فلا ينفذ عتق الموقوف عليه، و لا الرّاهن.
و لو قوّم مملوك ولده الصغير صحّ عتقه، و لو أعتقه قبل التقويم، أو قوّم مملوك الكبير لم يصحّ.
الثالث: المعتق
و يشترط فيه الإسلام، فلا يصحّ عتق الكافر و الناصب، و يصحّ عتق المخالف و ولد الزّنا و الجاني خطأ، و كذا في العمد، ثمّ إن رضي المجنيّ عليه بالمال نفذ، و إلّا بطل.
و يشترط التعيين لفظا أو نيّة، و قيل: لا يشترط. [١] فلو قال: أحد عبيدي حرّ، عيّن من شاء، ثمّ لم يجز العدول، فلو عدل لم يعتق الثاني، و لو ادّعى أحدهم أنّه المراد قدّم قول المالك مع يمينه.
و لو مات قبل التعيين أقرع، و لو ادّعى الوارث العلم رجع إليه، فلو عيّن ثمّ ادّعاه غيره، قدّم قول الوارث مع اليمين، و لو نكل قضي عليه.
و لو عيّن كلّ وارث واحدا عتق نصيبه منه.
[١] . قاله الشيخ في المبسوط: ٦/ ٦٧.