معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٣٠
و أمّا الثاني و هو أن تزيد [الفريضة] عن السّهام فيجب الرد على ذوي السّهام عدا الزّوج و الزوجة و الأمّ مع الإخوة، و لا يردّ على ذي السبب مع ذي السببين، فلو خلّف أبوين و بنتا كان للأبوين السدسان و للبنت النصف، و الباقي يردّ أخماسا، و مع الإخوة أرباعا، فتجعل الفريضة خمسة أو أربعة أو تضرب مخرج الردّ في أصل الفريضة.
و لو خلّف أحد الأبوين مع بنتين، فالردّ أخماسا، و لو كان مع الأبوين أو مع أحدهما خنثى فلا ردّ.
و أمّا الثالث: و هو أن تنقص [الفريضة] عن السّهام، و ذلك بدخول الزّوج أو الزّوجة، كأبوين مع بنت و زوج، أو مع بنتين و زوجة، فللأبوين السدسان، و للزوج الربع و للبنت الباقي، و للزوجة الثمن و للبنتين الباقي.
و لو كان أخ من الأمّ أو أكثر و أخت من الأبوين أو الأب أو أكثر و زوج، فللمتقرّب بالأمّ السّدس أو الثلث و للزوج النّصف، و الباقي للأخت أو الأختين فصاعدا.
ثمّ إن انقسمت الفريضة على صحّة و إلّا ضربت بسهام من انكسر عليهم النصيب في الفريضة.
مثال الأوّل: أبوان و زوج و خمس بنات، الفريضة اثنا عشر، للأبوين أربعة و للزّوج ثلاثة، و الباقي للبنات بالسوية.
و مثال الثاني: أن تكون البنات ثلاثا فتضرب ثلاثة في الفريضة، و منه تصحّ.