معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠١
فرع
لو كان اسم زوجته و جارته «سعدى» فقال: سعدى طالق، و قال: أردت الجارة لم يقبل، و لو قال: إحداكما طالق قبل.
و لو كان له زوجتان: زينب و عمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبّيك، فقال: أنت طالق، طلّقت المنويّة، و لو قصد المجيبة لظنّها زينب بطل.
الثاني: دوام العقد،
فلا يقع بالمستمتع بها [١] و لا بالمحلّلة.
الثالث: الاستبراء،
فلا يقع في طهر المجامعة إلّا أن تكون صغيرة أو يائسا أو حاملا أو مسترابة و قد اعتزلها ثلاثة أشهر لم تردما، فإن طلّقها قبل مضيّ الثلاثة لم يقع إلّا أن تحيض فيقع بعده.
الرابع: الطهر من الحيض و النفاس،
و يعتبر في المدخول بها الحائل الحاضر زوجها أو من هو بحكمه و هو الغائب دون المدّة المشترطة، فلو طلّق غير المدخول بها أو الحامل في الحيض أو النفاس صحّ، و كذا طلاق الغائب و إن صادف الحيض أو النفاس.
و حدّ الغيبة أن يعلم انتقالها من الطهر الّذي جامعها فيه إلى آخر، و يكفي الظنّ، و الحاضر الممنوع عنها كالغائب.
الخامس: تعيّنها إمّا بالاسم أو بالإشارة
لفظا أو نيّة كقوله: إحدى نسائي طالق، و ينوي واحدة، و يقبل تفسيره، و لو لم ينو واحدة أو قال: زينب طالق أو
[١] . في «أ»: بالمتمتّع بها.