معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٠١
و لو قذف الأب ولده أو أمّه الميّتة و لا وارث لها إلّا الولد لم يحدّ و عزّر، و لو كان لها ولد من غيره فله الحد كملا.
و لو قذف الولد أباه حدّ، و كذا لو قذف أمّه و بالعكس، و كذا الأقارب.
و لو تقاذف محصنان عزّرا.
المبحث الرابع: في الحدّ
و هو ثمانون جلدة، سواء الحرّ و العبد، و يجلد بثيابه ضربا متوسّطا، و يشهّر لتجتنب شهادته، و يورث كالمال عدا الزّوجين.
و لا يسقط منه شيء بعفو البعض بل يستوفيه من لم يعف و إن كان واحدا.
و لو عفا المستحقّ لم يكن له المطالبة بعده، و له العفو قبل التوبة و بعدها، و لا اعتراض للحاكم، و ليس له إقامة الحدّ إلّا مع المطالبة.
و يسقط الحدّ بالعفو، أو بالبيّنة، أو بتصديق المقذوف، و في الزّوجة باللعان أيضا.
و لو تكرّر القذف من واحد و تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ مطلقا، و لو اتّحد فإن لم يتخلّله الحدّ كفى حدّ واحد، و إلّا تكرّر، فيقتل في الرابعة.
و لو تعدّد القاذف تكرّر الحدّ و إن اتّحد المقذوف.