معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٥
السابع: من لاعن زوجته حرمت عليه أبدا،
و كذا من قذف زوجته الصّمّاء أو الخرساء [١] بما يوجب اللعان، و تبين بغير طلاق.
و يكره للحرّ أن يعقد على الأمة إلّا أن يعدم الطول و يخشى العنت.
الثاني: في أسباب تحريم الجمع و هي ثلاثة:
الأوّل: يحرم الجمع بين الأختين في النكاح لا في الملك،
فلا تحلّ أخت الزوجة قبل مفارقتها و انقضاء العدّة، و لو تزوّجهما صحّ السّابق، و لو اشتبه أقرع، و لو كان في عقد أو اقترن العقدان بطل، و ليس له التخيير.
و لا يشترط في تحريم الأخت نكاحها بالعقد، و لا دوامه، و لا الدخول، و لا بقاء النكاح، فلو طلّقت رجعيّا حرمت الأخت حتّى تخرج العدّة، و لا تحرم في البائن، و يكره نكاحها قبل خروج العدّة.
و لا فرق بين الأخت لأب أو لأمّ أو لهما.
و تحرم أخت الموطوءة بالملك حتّى تخرج الأولى عن ملكه بعقد لازم كالعتق و البيع بغير خيار، و لا يكفي تحريمها بعقد غير مخرج كالتّزويج و الرّهن، فلو وطئ الثانية قبل الإخراج حرمت الأولى إن كان عالما بالتحريم حتّى يخرج الثانية عن ملكه لا للعود إلى الأولى.
الثاني: تحرم بنت أخ الزوجة و بنت أختها
و إن نزلتا جمعا لا عينا إلّا مع
[١] . في «ب» و «ج»: و الخرساء.