معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٤
و لو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو نصف طلقتين لم يقع و لو قال: أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة أو نصف و ثلث و سدس طلقة وقع، بخلاف نصف طلقة و ثلث طلقة و سدس طلقة.
و لو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين، فإن كان مخالفا لزمه ذلك، و إلّا وقعت واحدة.
و لو قال: أنت طالق ثلاثا إلّا ثلاثا لغى الاستثناء و صحّت واحدة، و كذا أنت طالق طلقة إلّا طلقة.
و لو قال: أنت طالق غير طالق، فإن نوى الرجعة وقعا، و إن نوى النّقض حكم بالطلقة.
و لو قال: زينب طالق بل عمرة لم تطلق عمرة.
لو قال: أردت بزينب عمرة و هما زوجتان قبل.
و لو قال: أنت طالق، ثمّ قال: أردت أن أقول: أنت طاهرة قبل و دين بنيّته.
و لو قال لزوجاته: كلّ منكنّ طالق صحّ، و لو قال: أوقعت بينكنّ أربع طلقات لم يصحّ.
و لو قال: أنت طالق بعد طلقة أو قبلها طلقة لم يقع، و لو قال: قبل طلقة أو بعدها أو عليها أو معها وقع، و كذا لو قال: أنت طالق اعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه.