معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢٦
و غير المجوس من الكفّار كالمسلمين إذا تحاكموا إلينا، و أمّا المسلمون فلا يتوارثون بالسبب الفاسد إجماعا، سواء كان مجمعا على تحريمه كالأمّ من النّسب و الرضاع، أو مختلفا فيه كأمّ المزنيّ بها أو البنت من الزّنا، سواء اعتقد الإباحة أو التحريم، بل المعتبر اعتقاد الحاكم، و يتوارثون بالنسب الفاسد فلو وطئ بنته للشبهة فأولدها لحق به الولد، و كان حكمه حكم المجوس.
المطلب السابع: في حساب الفرائض و فيه فصول
[الفصل] الأوّل: في المقدّمات و هي ثلاثة:
الأولى: في طريق الحساب و مخارج الفروض
أمّا الأوّل فعادتهم إخراج حصص الورّاث من أقلّ عدد ينقسم عليهم من غير كسر، و أمّا الثاني فمخرج السهم أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا، فمخارج الفروض خمسة: النّصف من اثنين، و الربع من أربعة، و الثلث و الثلثان من ثلاثة، و السدس من ستّة، و الثمن من ثمانية.
فإذا حصل في الفريضة نصفان أو نصف و ما بقي، فهي من اثنين.