معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٠٨
النظر الثالث: في لواحقه و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل: إذا شكّ في إيقاعه لم يلزمه الطلاق،
و كان النكاح باقيا، و لو شكّ في عدده لزمه الأقلّ، و لو طلّقها غائبا ثمّ جاء فدخل ثمّ ادّعى الطلاق لم تقبل دعواه و لا بيّنته، و لحق به الولد، و لو طلّق الغائب لم يجز له العقد على رابعة و لا على أخت الزوجة إلّا بعد سنة، و لو علم خلوّها كفاه العدّة.
و إذا طلّقت المرأة ثلاثا بينها رجعتان حرمت حتى تنكح زوجا غيره، و كذا لو طلّقها ثلاثا قبل الدخول.
المطلب الثاني: في طلاق المريض،
و هو مكروه و يتوارثان في العدّة الرجعيّة، و ترثه في البائن إلى سنة ما لم تتزوّج أو يبرأ، فلو تزوّجت ثمّ طلّقت في السّنة أو برئ ثمّ مات في مرض آخر، أو أعتقت الأمة، أو أسلمت الذّميّة لم ترثه.
و لو أقرّ [مريضا] بالطلاق ثلاثا في الصحّة لم يقبل بالنسبة إليها، و لو ادّعت وقوعه في المرض و ادّعاه الوارث في الصحّة، فالقول قوله مع يمينه، و يختصّ الحكم بالطلاق.
و لا ميراث مع اللّعان و الفسخ بعيب أو بتجدّد الرضاع، و لا يمنع