معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٨
الثالثة: لو حلف لا أفارقك [١] حتّى أستوفي حقّي حنث بالإبراء أو الإحالة، و لو قال: لا فارقتك ولي قبلك حقّ لم يحنث بهما.
و لو وكّل فقبض الوكيل قبل المفارقة، لم يحنث في الموضعين.
الرابعة: لو حلف لا أفارقك حتّى أوفيك حقّك، فأبراه الغريم من الدين لم يحنث، و لو وهبه العين فقبل حنث.
الخامسة: لو حلف ألّا يفارق [٢] غريمه، ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث، و لو قال لا نفترق حنث.
السادسة: لو حلف لا يتكفّل بمال فتكفّل بمال فتكفّل بنفس [٣] لم يحنث و إن أدّى ما عليه.
السابعة: إذا حلف على جنس كالماء، تناول كلّ جزء منه.
الثامنة: لو حلف لا يأكل هذه التمرة، فوقعت في تمر، حنث بأكل الجميع، و لو تلفت واحدة أو أبقاها لم يحنث بأكل الباقي.
التاسعة: لو حلف ليأكل هذا الطعام غدا، فأكله اليوم حنث و يكفّر معجّلا، إلّا أن يضطرّ، و كذا لو أتلفه، بخلاف تلفه من غير جهته.
العاشرة: لو حلف على الإثبات كفى الإتيان بجزء في وقت ما، و لو حلف على النفي تناول الجميع في كلّ الأوقات.
[١] . في «أ»: لا فارقتك.
[٢] . في «ب» و «ج»: لا يفارق.
[٣] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: فكفل بالبدن.