معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٣
فالمال بينهما بالسويّة، و لو كان نصفه حرّا فله الرّبع، و الباقي للإمام.
و لو خلّف ابنا نصفه حرّ مع أخ حرّ فالمال لهما، و لو كان نصفه حرّا فله الربع، و الباقي للإمام.
و للمنع أسباب أخر:
الأوّل: اللّعان،
و يقطع التوارث بين الزّوجين و بين الولد و أبيه، إلّا أن يعترف به الأب، فيرثه الولد و لا يرثه الأب و لا من يتقرّب به.
الثاني: الغيبة المنقطعة
تمنع من الإرث حتّى يعلم موته بالبينة، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله إليها عادة، فيرثه الموجود وقت الحكم بموته، و لو مات قريبه عزل نصيبه و كان كحكم ماله. [١]
الثالث: الحمل،
و يمنع الورثة من القسمة إن حجبوا به حتّى يبين حاله، و إلّا أعطي من لا ينقصه الحمل جميع نصيبه و من ينقصه أقلّ مراتبه، و وقف الباقي.
الرابع: الدين المستوعب للتركة يمنع من الإرث،
و قيل: تنتقل إلى الوارث، و يتعلّق بها الدين تعلّق الرهن. [٢]
فعلى الأوّل يصرف النّماء في الدين، و على الثاني هو للوارث، و لو لم يستوعب انتقل إلى الوارث ما فضل، و الباقي على حكم مال الميت [٣] و يكون جميع التركة كالرّهن.
[١] . في «ب» و «ج»: بحكم ماله.
[٢] . ذهب إليه العلّامة في القواعد: ٣/ ٣٥٤.
[٣] . في «أ»: و لو لم يستوعب انتقل للوارث ما فضل و الباقي في حكم مال الميّت.