معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٦٥
البحث الثاني: في وجوب الاختيار
إذا امتنع الزوج من التعيين حبس، فإن أصرّ عزّر، فإن مات قبله اعتدّت الحائل بالأبعد من ثلاثة أقراء و أربعة أشهر و عشرة أيّام، و الحامل بالأبعد من الوضع و عدّة الوفاة، و يوقف لهنّ ربع الميراث أو ثمنه حتّى يصطلحن على الأقوى.
هذا إذا ورث الجميع، و لو ورث البعض كأربع وثنيّات و أربع كتابيّات، فأسلم الوثنيّات ثمّ مات فلا إنفاق، لاحتمال أن يختار فراق المسلمات، و كذا لو أسلم على ثمان كتابيّات، فأسلم أربع ثمّ مات قبل الاختيار.
و لو أسلم الكتابيّات قبل القسمة احتمل إيقاف الحصّة، و كذا لو قال للمسلمة و الكتابيّة: إحداكما طالق، ثمّ مات قبل التعيين.
الفصل الخامس: في النفقة
لو أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتّى يختار أربعا فتسقط نفقة الباقيات، و كذا لو أسلمن أو بعضهنّ قبله، و لو لحق الباقيات في العدّة وجبت لمدّة التقدّم.
و لو أسلم قبلهنّ سقطت النفقة إن كنّ وثنيّات، و لو لحقن لم تجب لمدّة التقدّم، و لو كنّ كتابيّات وجبت و إن بقين على الكفر.
و يطالب بنفقة الماضي و الحاضر.