معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠
و لو باع الأمة قبل الدخول، فإن فسخ المشتري سقط المهر، و إن أجاز كان له.
و لو باعها بعده، فالمهر له، سواء أجاز المشتري أو لا.
و لو باع العبد فللمشتري الفسخ و إن كانت زوجته حرّة، و على البائع نصف المهر إن كان قبل الدخول، و الجميع بعده.
و لو باع أمته ثمّ ادّعى أنّ حملها منه و أنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع [١]، و يقبل في التحاق الولد، لأنّ إمكان الضرر بشرائه قهرا نادر. [٢]
الثالث: الطلاق
إذا تزوّج العبد بإذن مولاه فالطلاق بيده، و ليس له إجباره عليه، و لا منعه منه إذا كانت زوجته حرّة أو أمة غيره، و لو كانت أمة مولاه فله التفريق بغير لفظ الطلاق، كالفسخ و الأمر بالاعتزال، و لا يعدّ في الطلقات.
و ليس الأمر بالطلاق فسخا، و لو طلّقها الزوج ثمّ باعها مولاها أتمّت العدّة و كفت عن استبراء المشتري.
[١] . لأنّ البائع يدّعي أنّه باع أمّ الولد و بيع أمّ الولد في غير المواضع المستثناة باطل.
[٢] . لمّا كان قبول إقراره في الولد موجبا لضرر المشتري و ذلك عند ما مات البائع و لم يكن له وارث غير الولد المقرّ به، فعندئذ يشترى الولد من تركة البائع، و هذا يورث ضررا على المشتري.
فدفع المصنف هذا الإشكال بأنّه فرد نادر لا يوجب عدم قبول إقراره. و لاحظ جامع المقاصد:
١٣/ ١٤٩- ١٥٠.