معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٧٧
إحدى الثلاث قضى من قسمتها، و إن بات خارجا أو جدّد نكاح غيرهنّ فقد تعذّر القضاء، و بقيت المظلمة.
و لو طلق إحداهنّ و قد حضرت ليلتها أتمّ، فإن راجعها أو تزوّجها قضى الليلة إن باتها عند إحدى الضّرات من قسمها، و إلّا بقيت المظلمة.
و لو نشزت إحداهنّ ثمّ بات عند اثنتين ثلاثين ليلة ثمّ أطاعت وفّى الثالثة خمس عشرة ليلة و الناشزة خمسا، فيبيت عند الثالثة ثلاثا و عند الناشزة ليلة خمسة أدوار ثمّ يستأنف القسم.
و لو بات عند اثنتين من الثلاث عشرين ليلة، ثمّ تزوّج برابعة قضى حقّها بثلاث أو سبع، ثمّ يبيت ثلاثا عند الثالثة و ليلة عند الرابعة ثلاثة أدوار، ثمّ يبيت ليلة عند الثالثة و ثلث ليلة عند الرابعة ثمّ يخرج إلى مسجد أو [بيت] صديق بقيّة الليلة ثمّ يستأنف القسم.
و لو بات عند واحدة نصف ليلة فأخرجه السلطان فعليه أن يبيت عند الأخرى نصف ليلة ثمّ يخرج إلى صديق أو مسجد.
و لو حبس بعد القسمة لثلاث فإن تمكّن من استدعاء الرابعة وجب، و إلّا قضى ليلتها إن باتها عند إحداهنّ و إلّا بقيت المظلمة.
البحث السادس: في السفر
إذا سافر سفر الغيبة لم يجب استصحاب إحداهنّ، و يجوز له إخراجهنّ و إخراج بعضهنّ، و تستحبّ القرعة، و لا تتعيّن من أخرجتها القرعة، فيجوز