معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٥٣٧
الدية بقدر الرقيّة، و يتخيّر مولاه بين فكّ نصيب الرقيّة، و بين تسليمه ليقاصّ به.
و لو قتل عبد عبدين لمالكين، و اختارا القود، اشتركا في قتله، إلّا أن يختار الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية، فيكون للثاني خاصّة.
و لو قتل عبدان عبدا فلمولاه قتلهما، و لا شيء عليه إن لم تزد قيمة أحدهما عن جنايته، و لو فضل لهما أو لأحدهما ردّ على مولاه الفاضل، و لا يجبر نقص أحدهما بفضل الآخر إلّا أن يكونا لمالك.
و لو نقصت قيمتهما عن قيمة المقتول فلا شيء لمولاه.
و له قتل أحدهما، فإن زادت قيمته عن جنايته ردّ الزيادة، و يأخذ من مولى العبد الآخر نصف قيمة عبده، أو يسترقّه إن ساوت قيمته جنايته، و إلّا ما قابل جنايته.
الفصل الثالث: في جناية الأحرار و المماليك
لا يقتل حرّ بعبد و لا بأمة، بل يغرم القيمة يوم القتل، و لا يتجاوز بها دية الحرّ و إن كان لامرأة، و لا بقيمة الأمة دية الحرّة و إن كانت لرجل.
و لو كان ذمّيّا لذميّ لم تتجاوز بقيمة الذكر دية الذميّ، و لا بالأنثى دية الذميّة.
و لو اختلف الجاني و المولى في قيمته قدّم قول الجاني مع اليمين.
و لو اعتاد الحرّ قتل العبيد قتل حسما للجرأة، و لا ردّ.