معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٤٩
و لا يزول الملك بإطلاقه و إن قطع النية عن ملكه، و لا بتوحّشه، و لا بانفلاته [١] بعد إثباته و إن لم يقبضه و لا بانتقال الطيور إلى برجه.
و لو امتزج الحمام المملوك بمباح غير محصور و لم يتميّز جاز الاصطياد، و لو امتزج بمحصور لم يجز.
و لو ظهر للصّيد مالك وجب دفعه.
و هنا مسائل:
الأولى: لو رمى اثنان صيدا فإن أثبتاه دفعة فهو لهما، و إن أثبته أحدهما اختصّ به، و لو اشتبه المثبت أقرع.
و لو ترتّب الجرحان و حصل الإثبات بهما فهو لهما، و كذا لو كسر أحدهما رجله و الآخر جناحه و كان يمتنع بهما.
و لو أثبته أحدهما و جرحه الآخر دفعة فهو للمثبت، و لا ضمان على الآخر.
و لو تعاقبا فإن كان المثبت الأوّل ضمن الجارح و إلّا فلا.
الثانية: لو دفّف أحدهما و أزمن الآخر و لم يعلم السابق، حرم، لاحتمال تقدّم الأزمان.
و لو رمياه فعقراه، ثمّ وجد ميّتا، فإن صادفا مذبحه [فذبحاه] حلّ، و كذا إن أدركاه أو أحدهما فذكّاه، و لو انتفى الأمران لم يحلّ، لاحتمال أنّ الثاني قتله و هو غير ممتنع.
[١] . و في القواعد: ٣/ ٣١٥ و لو انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه، و كذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه.